اللائحة الداخلية للجمعية

مادة (1): يتألف مجلس الجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها بالجامعات العربية من كليات التربية الأعضاء ومعاهدها ويمثل الكلية أو المعهد عميد كل منهما ويتبعه أعضاء مجلس الكلية أو المعهد.

مادة (2) : ينعقد المجلس مرة كل عام في المكان والزمان اللذين يحددان في اجتماعها السابق وفق ما جاء في المادة (11) من النظام الأساس للجمعية .

مادة (3) : يجوز للأمين العام دعوة مراقبين من المهتمين بالعلوم التربوية والنفسية بصفتهم الشخصية كما تدعى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة لإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات مجلس الجمعية.

مادة (4) : يعد أمين عام الجمعية ، بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية جدول أعمال اجتماعات مجلس الجمعية العلمية ويبلغ السادة الأعضاء دعوة اجتماع مجلس الجمعية مرفقة بجدول الأعمال قبل الموعد بشهر على الأقل ، ولكل عضو أن يقترح قبل  انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً إدراج مواد جديدة على أن يقوم الأمين العام بتنظيم مشروع جدول الأعمال مع التقارير والوثائق الخاصة به ويبلغ للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع مباشرة.

مادة(5): يشمل مشروع جدول الأعمال ما يلي:

5-1 : المصادقة على محضر الاجتماع الأخير.

5-2 : تقرير الأمين العام ورئيس اللجنة التنفيذية عن تنفيذ قرارات مجلس الجمعية العلمية في دورتها الأخيرة.

5-3 : تقرير المتابعة عن تنفيذ قرارات المجلس في دورته الخبرة.

5-4 : الموازنة العامة والحسابات الختامية والموضوعات المتعلقة بها.

5- 5: الموضوعات التي يقرر مجلس الجمعية إدراجها.

5-6 : الموضوعات التي تقترحها كل كلية / معهد / عضو في الجمعية.

5-7 : الموضوعات التي يقترحها الأمين العام ورئيس اللجنة التنفيذية.

5-8 : ما يستجد من أعمال.

مادة (6) : أ- يقدم رئيس مجلس الجمعية مشروع جدول الأعمال لإقراره أو تعديله بعد افتتاح الاجتماع مباشرةً.

ب – يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول العمال وله أن يعدله أو يضيف  إليه مواد جديدة.

مادة (7) : تكون لرئيس المجلس الصلاحيات التالية:

إعــلان افتتاح الجلسات واختتامها ورفعها ، وإدارة أعمال الجمعية ومناقشاتها ومراعاة النظام وتطبيق أحكامه وإعلان إغلاق باب المناقشة وطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها وإعطاء حق الكلام وعرض الموضوعات للتصديق والحكم في نقط النظام وإعلان القرارات وحق المشاركة في المناقشات وحق التصويت ويعد صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات وممارسة جميع المهام التي يسندها المجلس إليه.

مادة (8) :  إذا تعذر حضور عميد الكلية أو المعهد اجتماع الجمعية ينيب عنه من يمثله من الأساتذة في مجلس الكلية على أن يبلغ اسمه للكلية المستضيفة للاجتماع .

مادة (9) : أ- يدعو الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلباتهم للكلام.

ب – يحدد الرئيس المدة التي يسمح بها لكل متحدث.

ج  – للعضو أن يثير نقطة نظام خلال مناقشة الموضوعات ويبت الرئيس فوراً في قانونية تلك النقطة وفق ما تنص عليه أنظمة الجمعية المعمول بها .

مادة ( 10): لا يعرض اقتراح التصويت ما لم يكن قد ثني عليه.

مادة (11) :  11-1 : لكل عضو في مجلس الجمعية صوت واحد ويجوز لإحدى الكليات الأعضاء أن تمثل كلية أخرى لتصوت بدلاً عنها على أن تفوض كتابياً بذلك مع حصر هذا الحق لعميد أي كلية أو معهد يشارك في الاجتماع.

11-2 : للمراقب حق المناقشة وليس له حق التصويت.

مادة(12) : يتخذ مجلس الجمعية قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المقترعين وفي جميع حالات الاقتراع / سواء أكانت علنية أم سرية / لا تحسب أصوات المستنكفين عن التصويت ولا الوراق الملغاة .

مادة (13): يتم الاقتراع عادة برفع الأيدي وقد يكون الاقتراع سرياً إذا طلب ذلك خمسة على الأقل من الأعضاء الحاضرين .

مادة (14): إذا تساوت الأصوات يؤجل التصويت إلى جلسة لاحقه في الاجتماع ذاته وتستمر الجلسة المتابعة للبحث في الموضوعات الأخــرى وإذا لـم يحــز الاقتراح فــي التصويت الثاني الأغلبية المطلقة عد مرفوضاً.

مادة (15 ): لرئيس اللجنة التنفيذية وبالتنسيق مع الأمين العام أن يطلب إلى الأعضاء الموافقة علــى قــــرار بالتمرير ( بالمـراسلة ) إذا كانت موافقــة مجلس الجمعية مطلوبــة لإجــراءات عـــاجلــة بصورة استثنائية حينما لا تكون منعقدة . وتنفذ القـــرارات المقترحة بالأغلبية ، ويعرض القرار على مجلس الجمعية في أول اجتماع تعقده.

مادة(16) : يصادق مجلس الجمعية عند بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع  الأخير .

مادة (17): يصادق مجلس الجمعية فـي نهاية كل اجتماع على القـرارات التي تتخذ وتـــوزع القرارات على الأعضاء والمراقبين خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء الاجتماع .

%d مدونون معجبون بهذه: